قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر مدير الضبط وتسيير أنظمة الإعلام
المادة الأولى
يفوض الى السيد أكلي يحي نازف، مدير التعدين الامضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.