قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. 541
المادة 6
يخضع كل تغيير لاسم السفينة إلى الرخصة المسبقة للسلطة الادارية البحرية المختصة.