قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها. 541
المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989.
الهادي خضيري 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه وزارة التعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات