قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية. 26
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997 مصطفى بن منصور 30 رمضان عام 1418 ه