قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية. 26
المادة الأولى
يفوض إلى السيد ابراهيم لكروف، مدير الحياة الجمعوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.