قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 21 ج م ادى الأول ى عام 1431 الم وافق 6 م اي وسنة 2010، ي تضمن فتح دعوى تصنيف " الموقع الأثري تين زيران"
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة .2010 خليدة تومي ★