قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 21 ج م ادى الأول ى عام 1431 الم وافق 6 م اي وسنة 2010، ي تضمن فتح دعوى تصنيف " الموقع الأثري تين زيران"

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.