المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري "تين زيران" ببلدية جانت ولاية إيليزي، وهو مبيّن في المخط ط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : مجموعة أودية توازراغين، * جنوبا : أدرار ناحية، * شرقا : تجديت نجيام، * غربا : جبال أنججر،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة تقدر ب 434,94 كلم 2 تضاف إليها منطقتها المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع 16 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 مايو سنة 2010 م على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدّد كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية ومناطقها المحمية واستصلاحها.