قرار
قرار مؤرخ في 21 ج م ادى الأول ى عام 1431 الم وافق 6 م اي وسنة 2010، ي تضمن فتح دعوى تصنيف " الموقع الأثري تين زيران"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.