المادة 4
يتولّى قسم الإدارة العامة المهامّ الآتية :
- إعداد الميزانية التقديرية والحصيلة السنوية،
- السهر على تسيير المستخدمين والوسائل العامة والمحاسبة والماليّة،
- إعداد عقود العمل الخاصة بالغير وكذا عقود الخدمات ودراستها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- مسك ملفات وبطاقيات الموظفين الإداريين والفنيين والتقنيين،
- إعداد الاحتياجات التقديرية الخاصة بالمستخدمين وبأعمال التكوين والتحويل والتمهين،
- ضمان تسيير مخت لف مخ ازن وورشات المؤسسة،
- تحيين الجرد العقاري والمنقول للمؤسسة،
- ضمان مه ام الأم ن والنظ اف ة والصي ان ة داخل المؤسسة.
يضم قسم الإدارة العامة مصلحتين (2) :
- مصلحة المستخدمين والوسائل العامة،
- مصلحة الماليّة والمحاسبة.
المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 26 يوليو سنة .2006 خليدة تومي وزارة الصناعة