قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء مؤهلة بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية. 719. 719 تابع )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.