قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 والأملاك وتنقلهم. 11 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخا
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد أكلي أكريتش، مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.