قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1446 الموافق 18 سبتمبر سنة 2024 .
فازية دحلب وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة