قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد القادر صحراوي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.