قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي، قصد تنصيب مجالس العمال. 963
المادة 2
يكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978.
محمد يعلى 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 وزارة السياحة