قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج البذور الملقحة ذاتيا وتصديقها
المادة الأولى
يخضع إنتاج البذور الملقحة ذاتيا ومراقبتها وتصديقها ، للأحكام المحددة في التنظيم التقني العام والتنظيم التقني الخاص الملحقين بأصل هذا القرار .