قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يحدّد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة .2008 إسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة