المادة 6
علاوة على الرقابة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تخضع منشآت الاستيداع والتخزين إلى رقابة من السلطة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
يتعين على مستغلي منشآت الاستيداع و/أو تخزين الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية، امتلاك سجل مرقم وموقع عليه من قبل مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختصة إقليميا والمحتوى على الإشارات الآتية :
- الاسم أو عنوان الشركة،
- مكان الإقامة،
- مصدر المنتوج ( وسط طبيعي أو مغلق )،
- تاريخ دخول المنتوج،
- طبيعة وحجم ووزن المنتوج ( اليرقات، الدعاميص، البلاعيط أو الفحول المستقبلية )،
- طبيعة الوسط ( استيداع أو تخزين )،
- مدة الاستيداع أو التخزين، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- منتوج خضع لمعالجة كيميائية أم لا، توضيح الطبيعة،
- الكمية المنتجة،
- الكمية المعروضة للبيع،
- وجهة المنتوج،
- تاريخ خروج المنتوج.
يوضع السجل تحت تصرف المراقبين في الصيد البحري في كل وقت وينبغي أن يحتفظ به المستغل.