قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يحدّد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية
المادة 5
سواء تعلق الأمر بالمنشآت المؤقتة للاستيداع أو المنشآت الدائمة المتخصصة للتخزين، ينبغي على هذه المنشآت ما يأتي :
- استعمال إمدادات من المياه ذات النوعية الجيدة،
- عدم استعمال إلا الشباك النظيفة التي تسمح للمياه بالتجدد وذات فتحات عيون مكيفة حسب حجم وطبيعة الفحول ومنتوجات الصيد المعنية،
- تمكين وسائل النقل من الدخول إليها.