قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يحدّد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية
المادة 3
يتم الاستيداع المؤقت للفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية في :
- مصايد الأسماك أو قناة للجني،
- صناديق يحتفظ فيها بالأسماك حية،
- أقفاص على شكل شباك عائمة،
- شباك عائمة يحتفظ فيها بالأسماك حية، / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م
- أسوجة من شباك غير عائمة،
- أحواض صلبة أو من البوليستر أو مستنقعات.