المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
1 - الاستيداع : الاحتفاظ بالفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية خارج المنشآت الطبيعية للتربية، في منشآت مؤقتة لمدة قصيرة للأغراض الآتية :
- المحافظة على الفحول المستقبلية خلال عمليات انتقاء الحيوانات وبعدها،
- إبقاء الفحول المستقبلية ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات في أحسن ظروف العيش، في انتظار بيعها أو استزراعها.
2 - التخزين : الاحتفاظ بالفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية خارج المنشآت الطبيعية للتربية، لمدة طويلة، في منشآت دائمة متخصصة وللأغراض الآتية :
- انتقاء الأمهات المستقبلية،
- المحافظة على الأسماك الأصلية الخالصة وذات النتائج العالية.