قرار

قرار مؤرخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.