هذا النص

تحديد شكل وكيفيات ايداع طلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون الاستثمارات 418

قرار · 31 مارس سنة 1967

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.