قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1967
قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شكل وكيفيات ايداع طلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون الاستثمارات 418
المادة 4
يكلف عمال العمالات وكتابة اللجنة الوطنية 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1387 ه للاستثمارات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31
- مارس سنة 1967 ..
أحمد قايد قرارات عمال العمالات