قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1967
قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شكل وكيفيات ايداع طلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون الاستثمارات 418
المادة 3
يجب أن تحرر ملفات طلب الترخيص المحددة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى على خمس نسخ ومرفقة برسالة في خمس نسخ أيضا تتضمن خلاصة عن النشاط المنوى القيام به .
ترسل هذه الوثائق في ظرف مضمن الوصول الى عامل العمالة فى المنطقة التي يؤسس فيها الاستثمار