قرار · ج.ر عدد 31 لسنة 1967
قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شكل وكيفيات ايداع طلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون الاستثمارات 418

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.