المادة 2
يجب أن تكون ملفات طلب الترخيص المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى محررة على عشر نسخ ومرفق فقة برسالة على عشر نسخ أيضا تتضمن خلاصة عن النشاط المنوى القيام به والمتافع المطلوبة ، والتعهدات التي يلتزم بها ..
4) الاسواق :
1) الزبائن المتوقع استقبالهم : التقديرات بالنسبة للزبائن المواطنين أو الزبائن الاجانب .
ب) طريقة التسيير والاستغلال المقررين : التسيير المباشر الوكالة الطرق الاخرى .
ج) الاسعار المحتملة للخدمات المقدمة ،
د) المساعدات التجارية المتوقعة من شركات النقل ، ومن منشطي الاسفار . المشاركة فى رأس مال الطالب ، الشكل والمبلغ ..
ه) بيان حول وكالات الاسفار والجمعيات السياحية التي يتعامل معها الطالب .
ه) التمويل :
- رأس المال ،
- حصة الشركاء في الحساب الجاري ، القرض ..
6) المستخدمون :
1) عدد الوظائف المحدثة بحسب الاصناف وحسب المدة والاصل والجنس .
الدائمون الموسميون جزائريون أجانب جزائريون اجانب ر 1 ر 1 ر 1 ر ر 1 ترسل هذه الوثائق فى ظرف مضمن الوصول الكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ، الصندوق الجزائرى للاستثمارات .
مدينة الجزائر .