قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين . 1300
المادة الأولى
يفوض الى السيد ألان السعيد الوناس .. باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج الامضاء باسم وزير باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.