قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 6 من القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 6 : تضمن التكوين التكميلي لمؤسسات التكوين العمومية الآتية : * بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) .
* بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– جامعة التكوين المتواصل .“