قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. 1430
المادة الأولى
يفوض الى السيد ابن عودة مراد، رئيس المفتشية العامة للمالية، الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته