قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى وشركات الدراسات الخاصة بالرى فى مدن الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وورقلة، وبشار. 678
المادة 9
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، والمتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الري في مدن الجزائر، وقسنطينة ووهران وورقلة، وبشار.