المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 .
فيصل بن طالب إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 28 ديسمبر سنة 2024 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد تميم ياحي، نائب مدير لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، يقرّر ما يأتي :