قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصفقات العمومية. 1147
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الكريم لكحل، مدير الصفقات العمومية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.