قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 - يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بقسنطينة . 1180
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 محمد سعيد معزوزي