قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 - يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بقسنطينة . 1180
المادة الأولى
تمنح مخالفة استثنائية ب 20 ساعة اضافية لمدة العمل القانونية الاسبوعية الى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية في ورشته المتعلقة ببناء المركب الاولمبي المدينة الجزائر، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974. 1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1392