قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية. 1279
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للمياه