قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر وجمهورية المانيا الفيدرالية. 1279
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع جمهورية المانيا الفيدرالية ب 3,33 فرنكات ذهبية .