قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1432 الموافق 8 سبتمبر سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " مسجد سيدي اليدون "
المادة 5
يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يكلّف مدير الثقافة لولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.