قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1298
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.