قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء 1727
المادة الأولى
يفوض الى السيد يوسف هندل نائب مدير الموظفين والميزانية والعتاد بامضاء كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير باسم وزير الانباء وذلك في حدود اختصاصاته. 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية