قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة 2012، يتضمّن تسجيل أصناف في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف في القائمة "أ" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها.