قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1974
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحويل مؤسسات للسجون. 1240
المادة 2
يكلف مدين اعادة التربية والتأهيل الاجتماعى ومدير الموظفين والادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الفيزياء النظرية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 72-187 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الدراسات العليا ، يقرر ما يلى :