قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1974
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحويل مؤسسات للسجون. 1240
المادة الأولى
ان المؤسسات المذكورة بعده والمخصصة كمؤسسات للوقاية بموجب القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه تحول الى مؤسسات لاعادة التربية : البليدة - قالمة سيدي بلعباس بجاية - سعيدة .