قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
المادة 6
يجب على اللجنة أن تبدي رأيها في طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أَشهر بعد تاريخ إيداع الطلب.