المادة 5
تتضمّن المسابقة، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار، الاختبارات الكتابيّة والشفوية الآتية :
1 - الاختبارات الكتابيّة للقبول :
يخضع المترشح إلى اختبار تطبيقي، في كل لغة من اللغات المبينة في شهادة الليسانس ومدة الاختبار في كل لغة تسعين ( 90 ) دقيقة، والمعامل .2
2 - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يتمثّل في مناقشة مع لجنة الاختبارات، مدتها عشرون (20) دقيقة والمعامل .2 كل نقطة تقل عن 5 في إحدى مواد الاختبار المبينة أعلاه، يقصى صاحبها. 13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م