قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن تنظيم وفتح المسابق ة ال وطنيّة السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
المادة 4
ترسل ملفات الترشّح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، في ظرف موصى عليه إلى وزارة العدل، المديريّة الف رعيّة للأعوان القضائيين وختم الدّولة، أو تودع لديها.
يبين ت اريخ إج راء المس ابق ة ومك انه ا لاحقا في الاستدعاءات الموجّهة إلى المترشحين.