قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
المادة الأولى
تنشأ لدى وزارة الرقمنة والإحصائيات لجنة للخدمات الاجتماعية.