قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة خنشلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.