قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة خنشلة
المادة 2
يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة.