قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة خنشلة
المادة الأولى
ينشأ بدائرة اختصاص محكمة خنشلة فرع قضائي يكون مقره ببلدية عين الطويلة وتتحدد دائرة اختصاصه المحلي بإقليم بلدية عين الطويلة.