قرار · ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا 1206

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.