قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبري ل سنة 2013، يتضمّن تعيين أعض اء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة أدرار"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من ال مرس وم ال تن في ذي رقم 11-09 ال م ؤرخ في 15 ص ف ر ع ام 1432 الم وافق 20 يناير سنة 2011 وال مذكور أعلاه، ي حدد هذا القرار عدد فرق التفتيش على مستوى المديريات الولائية للتجارة والمفتشيات الإق ل يم ي ة وم ف تش ي ات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية وال ب حري ة وال ج وية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة